الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٦١المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [21]: في (ربنا ولك الحمد)
161
مسألة:
نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل لا يقيم صلبه في الرّكوع والسجود. فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معاشر المسلمين، لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود).
مسألة (2):
ويكره للرجل أن يلزق بطنه في فخذيه إذا سجد، ولا بأس أن يجعل مرفقيه على فخذيه وركبتيه إذا سجد قال غيره: قد نهي عن ذلك.
الإضافة من جوابات أبى سعيد
قلت: وإن ارتفعت قدماه عن الأرض بعد أن يسجد وقبل أن يضع جبينه على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته بذلك (3)؟
في
فإذا كان ارتفاعها من عذر فلا بأس، وإذا كان لغير عذر، وكان (4) ذلك أكثر سجوده، فمعي أنّ بعضا قال: تنتقض صلاته، وبعض ذهب إلى تمامها
وقد أساء.
(1) لفظ الحديث
«عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان، وكان من الوفد، قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلًا، لا يقيم صلاته،. يعني صلبه ـ في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة، قال: «يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود».
عند ابن ماجه، سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في الصلاة - حديث: 867. صحيح ابن خزيمة - كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع -
حديث: 568».
(2) ناقصة من ح. (3) زيادة من أ.
(4) في ح
«كان».