المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

17.

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

قال أبو محمد: من نسي فسلّم، ثمّ دعا وأتى (1) بالدعاء، فإنّه يقوم ويأتي بما بقي، ولو دعا في حال القراءة أو الركوع أو السجود ناسيا فصلاته فاسدة، لأنّ

الأوّل أتى به في موضعه وهذا في غير موضعه.

مسألة:

عن هاشم قال: من رفع رأسه من السجود للتشهد في الركعتين الأوليين أو الآخرتين قال: الله أكبر، ثمّ قال حين استقر جالسًا: الحمد لله ربّ العالمين، ثمّ

أخذ

في

التشهد فلا بأس.

قال: وكان محمد بن محبوب بن الرّحيل يفعل ذلك.

الإضافة في السجود في الصلاة، من غير الكتاب، من إملاء الشيخين عثمان بن عبد الله الأصم رحم الله: قال الله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا … ) [الحج: 77].

77].

والسجود فرض في كتاب الله ول، وهو حدّ من حدود الصلاة، فمن تركه ناسيا أو متعمّدًا فسدت صلاته، وإن شك فيه وقد جاوزه إلى حدّ غيره لم يرجع إلى الشك. واختلفوا في السجود. فقال قوم: كلّ سجدة حدّ، وقال قوم: كلتا السجدتين

حد واحد.

مسألة:

ومن لم يسجد حتّى ينال طرف أنفه الأرض فيكره له ذلك بلا نقض

والمأمور به أن ينال طرف أنفه الأرض.

انقضى. رجع.

(1) زيادة من أ.