المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

164

المصنف

المجلد الرابع

انتني ما وجدته والى

ول باب [22]

المصنف يتلوه ان شال لا

ما في قول: سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد، وسائر تكبير الصلاة، وأحكام ذلك

صلح ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس

(1) وعن المصلي متى يكبر إذا قال سمع الله لمن حمده»، إذا) طرح ركبتيه ويديه للسجود، أم إذا خرّ ولم يقع بعد مساجده للسجود؟ (3).

فإنّما يكبر إذا خرّ للسجود وأخذ في عمل السجود.

وكذلك إذا رفع رأسه للقعدة متى يكبّر، فإذا أخذ في الانتشاء كبر ما يكون

تمام التكبيرة مع استوائه قاعدًا.

(1) في أزيادة مسألة وردت سابقا،

وهي: «عن أبي معاوية أنّ شبيبًا كان يقول: على الذي خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربّنا لك الحمد، وهو قول أهل أزكى. وكان يقوله موسى بن أبي جابر. وأما غيرهم من أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنّما يقول: ربنا لك الحمد، وهو قول أبي معاوية فيما يوجد عنه. انقضى».

وزيادة أخرى أيضا مكررة في أ هي: «مسألة: ومن ترك قول: «سمع الله لمن حمده»، قيل: يقولها في كل موضع. وقول: إلّا في الحدود. وقول: يقولها في موضعها إذا كان بقي. وقول: ليس عليه أن يقولها إذا جاوزها وقول: إن قالها فسدت صلاته وقول يقولها إذا قضى التحيّات الآخرة. مسألة: في من يقول: سمع الله ولمن حمده، فلا تفسد بذلك. مسألة: في الإمام إذا ترك تكبيرة؛ أو سمع الله لمن حمده، وركع قال: إذا ركع سبحوا له؛ ما لم يعلموا أنه أخذ في التسبيح، فإن علموا أنّه أخذ في التسبيح لم يسبحوا له، فإن سبّح قبل أن يكبرها استسرّها ثم مضى، فإن كبر قبل التسبيح جهر بها، ثمّ سبّح وهو في الركوع، وإن جهر بها بعد أن دخل في التسبيح فأحبّ ألا يكون عليه النّقض إلّا أن يفعل ذلك على التعمد، أنه ليس له ذلك».

(2) في أ «فإذا».

(3) في ح «مساجدهم».