الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤174
المصنف
المجلد الرابع
مسألة (1):
ومنه، وقد روي عن بعض الفقهاء أنّ من لم يقرأ التحيات إلى (والصلوات والطيبات) فسدت صلاته. ويدل (2) على وجوب ذلك وتأكيده في الصلاة. ومنه ومن قرأ التحيات إلى عبده ورسوله فقد تمت صلاته من التحيات والتشهد، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وينتخب من الدعاء ما أعجبه. وإن قال في آخر التحيات إلى (ولو كره المشركون)، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنفسه لأمر آخرته بما فتح الله.
وقد قيل: وأشهد الله بما شهد به لنفسه وشهدت له به ملائكته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات، ويسأله النجاة من النار.
مسألة:
ومنه، واختلفوا في نقض صلاته إذا أحدث حدثًا قبل تمام التحيات، فقال
قوم: إذا بلغ إلى «والطيبات» لم تفسد صلاته.
وسألته يتعدّى عمن
ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب، «محمدًا عبده ورسوله، ثم يشك أنه لم يحكم التحيّات؟
قال: قد تمت صلاته.
قلت: فإن شك بعدما قعد التحيات؟
قال: يرجع فيحكم التحيات.
قلت: فإذا بلغ إلى «الطيبات» ثم حدث عليه حدث؟
قال: قد تمت صلاته (3).
(1) ناقصة من ح.
«فدل». (2) في ح
(3) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح.
صلاته في