المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [24]: التسليم في |

الصلاة

مسألة:

179

ومن وهَمَ خلف الإمام، ثمّ سلّم الإمام قبله أن يسجد قبل أن يقضي ما فاته.

وقيل: ليس له ذلك إلّا بعد فراغه.

مسألة:

في من شك في السجود أنّه اثنان أو ثلاث أو في القعود الأول والأخير، فزاد حتى استيقن أنّ عليه سجدتي الوهم.

:

مسألة:

في سجدتي الوهم. قيل لهما التشهد والتسليم وقيل لهما التسليم بلا تشهد.

رجع إلى الكتاب:

مسألة:

وليس لمن أبطأ في التحيّات إذا خاف أن يركع الإمام أن يقطع التّحيّات حتى

يتمها، وليس التحيّات بمنزلة فاتحة الكتاب.

مسألة:

ومن بلغ إلى (والطَّيّبات) ثمّ قام في الأولى، فعندي أنّ عليه البدل.

مسألة:

من

في من صار في الدعاء، ثمّ شكّ في التحيات. قال قال:

يرجع

يقولها،

وقيل: لا يرجع وقيل يرجع ما لم يسلّم، وقيل: ولو سلّم ما لم ينحرف أو يأخذ

6

في غير أمر الصلاة.