الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٧٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الأول - باب [24]: التسليم في |
الصلاة
مسألة:
179
ومن وهَمَ خلف الإمام، ثمّ سلّم الإمام قبله أن يسجد قبل أن يقضي ما فاته.
وقيل: ليس له ذلك إلّا بعد فراغه.
مسألة:
في من شك في السجود أنّه اثنان أو ثلاث أو في القعود الأول والأخير، فزاد حتى استيقن أنّ عليه سجدتي الوهم.
:
مسألة:
في سجدتي الوهم. قيل لهما التشهد والتسليم وقيل لهما التسليم بلا تشهد.
رجع إلى الكتاب:
مسألة:
وليس لمن أبطأ في التحيّات إذا خاف أن يركع الإمام أن يقطع التّحيّات حتى
يتمها، وليس التحيّات بمنزلة فاتحة الكتاب.
مسألة:
ومن بلغ إلى (والطَّيّبات) ثمّ قام في الأولى، فعندي أنّ عليه البدل.
مسألة:
من
في من صار في الدعاء، ثمّ شكّ في التحيات. قال قال:
يرجع
يقولها،
وقيل: لا يرجع وقيل يرجع ما لم يسلّم، وقيل: ولو سلّم ما لم ينحرف أو يأخذ
6
في غير أمر الصلاة.
٢٬٠٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.