الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٧٨178
المصنف
المجلد الرابع
انتهى ما وجدته والى ارباب [24]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحـ
التسليم في الصلاة
سابع مكاتب المصنف وكان الحاني ال
پہلے ميں مبارک ان شيعي اين مار کے قاري اے
والتسليم سُنَّة، وقيل: يستحب، وليس بلازم.
واختلفوا أيضًا إن تركه فقول: تفسد لأنه منها، وقول: إنّ ذلك يقع موقع إحلال الصلاة، وإذن لا تفسد بتركه (1) كإحلال المحرم
مسألة:
قال أبو عبد الله: بلغنا أنّ النّبي الله وأبا بكر وعم (2) رضا سلموا تسليمة واحدة،
وسلّم عثمان تسليمتين.
وإذا أطال الإمام التشهد وللمأموم حاجة؛
قال الربيع: إذا قضى تشهده فليسلّم ويذهب، ولا ينتظر الإمام.
مسألة:
قال هاشم: من نسي التسليم وقام ثم ذكر سلّم وهو قائم.
قال أبو الوليد: إن كان لم يتكلّم فيسلّم إذا ذكر، وإن تكلّم فلا سلام عليه.
وروى ذلك أبو عبد الله.
(1) في أ «لا يفسد تركه».
(2) سقطت في أ هنا ما يعادل صحيفتين من المخطوط. فلم يمكننا المقابلة
مع
أ فيهما.