المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

178

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدته والى ارباب [24]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحـ

التسليم في الصلاة

سابع مكاتب المصنف وكان الحاني ال

پہلے ميں مبارک ان شيعي اين مار کے قاري اے

والتسليم سُنَّة، وقيل: يستحب، وليس بلازم.

واختلفوا أيضًا إن تركه فقول: تفسد لأنه منها، وقول: إنّ ذلك يقع موقع إحلال الصلاة، وإذن لا تفسد بتركه (1) كإحلال المحرم

مسألة:

قال أبو عبد الله: بلغنا أنّ النّبي الله وأبا بكر وعم (2) رضا سلموا تسليمة واحدة،

وسلّم عثمان تسليمتين.

وإذا أطال الإمام التشهد وللمأموم حاجة؛

قال الربيع: إذا قضى تشهده فليسلّم ويذهب، ولا ينتظر الإمام.

مسألة:

قال هاشم: من نسي التسليم وقام ثم ذكر سلّم وهو قائم.

قال أبو الوليد: إن كان لم يتكلّم فيسلّم إذا ذكر، وإن تكلّم فلا سلام عليه.

وروى ذلك أبو عبد الله.

(1) في أ «لا يفسد تركه».

(2) سقطت في أ هنا ما يعادل صحيفتين من المخطوط. فلم يمكننا المقابلة

مع

أ فيهما.