الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢182
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وقيل في الصلوات: من لم يكفّر لهن لم تجزه البراءة على ترك الكفّارة.
مسألة:
ومن نسي صلاة ثمّ ذكرها وقد فات، وقتها أو نام عنها، أو عنا بفسادها وقد فات الوقت. فعلى قول بعضهم: إنّ هذا غير وقت لها، وعليه أن يصلي، فإن لم يصل وأخرها لم يهلك، وكان عليه البدل ولا كفّارة عليه، فإن لم يبدل حتى مات مات هالگا.
مسألة:
وقيل: ليس على الرّجل وصيّة ببدل الصلوات، وفيه اختلاف.
مسألة:
أبو سعيد في الصبي، أنه يخرج فيه معاني الاختلاف (1) في بدل ما ترك من الصوم والصلاة إذا عقل الصلاة (2) وأطاق الصوم، ويعجبني أنّ الإعادة عليه. وأما المجنون فبمنزلة المغمى عليه.
وأما الشكران فلا يبين لي فيه اختلاف أنّ عليه الإعادة، لأنه من فعله، ويخرج أن عليه البدل فيما مضى من سكره، من صوم أو صلاة.
وقيل عليه الكفارة (3) لما ترك في حال سكره، وقيل: عليه البدل ولا كفارة.
(1) في أ معاني ليس معطل» وهو غامض أيضًا!. ولعل معناه أنه ليس عليه بدل ما ترك من الصوم
والصلاة (باجو).
(2) «إذا عقل الصلاة ناقصة من ح.
(3) فيما مضى من سكره من صوم أو صلاة. وقيل عليه الكفارة» ناقصة من م.