المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الأول - باب [20] في ترك الصلاة وما يلزم فيها من بدل وكفارة

183

وقيل: إن شرب وقت الصلاة فعليه الكفّارة، وفي غير الوقت عليه البدل

ولا كفارة (1).

وإذا ثبت عليه الكفّارة في الصلاة لحقه في الصوم.

وإن أكل أو جامع أو شرب ولو كان سكرانًا، ويلزمه البدل لما أصبح من أيامه سكران، ولو لم يأكل ولم يشرب، لأنه لم ينعقد له الصوم.

وأما المجنون في الصوم فلعله يلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح من أيام الصوم مجنونًا. وأصح القول عندي أنّ عليه البدل.

وأما المرتد فيشبه عندي معنى الاختلاف، وأصح القول عندي أن لا بدل عليه، ولا ينساغ في قول أصحابنا أن يكون عليه بدل الحجّ إذا كان قد حج قبل ارتداده.

مسألة:

من

ومن ذكر صلاة فائتة أو منتقضة وقد قام لغيرها، فإذا كان في فسحة الحاضرة بدأ بالفائتة، وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها ثم بالفائتة. وقيل: يبدأ بالفائتة ما لم يدخل في الحاضرة. وقيل: ما لم يتمّها فليبدأ بالفائتة، وقيل: ولو أتمها فليصل الفائتة ثمّ يصلّي الحاضرة وأمّا إذا فات وقت الحاضرة ثم ذكر الفائتة فليصلها وقد تمّت الحاضرة. وقيل: يعيدها.

مسألة:

في من قام مسفرًا فمضى توضأ متمهلاً لا يعجل، وبدأ بركعتي فأشرقت الشمس، فحالته التقصير. وعلى مذاهب أصحابنا تلزمه الكفّارة.

وعلى قول (2) بعضهم: لا تلزمه كفارة.

ويعجبني:

لا تلزمه كفارة، وتلزمه التوبة من التقصير.

الفجر

(1) وقيل إن شرب وقت الصلاة فعليه الكفارة، وفي غير الوقت عليه البدل ولا كفارة زيادة من ح.

(2) في أ وعند».