الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٩٧الجزء الخامس / القسم الأول - باب [28]: في الصلاة في الأماكن التي لا يمكن الركوع فيها
ومن غيره:
المصنف
197
قال: والذي معنا أنّهم إن جمعوا تمت صلاتهم.
قال غيره: ومعي
أنه إن كان يريد جمع الصلاتين في وقت واحد فليس له إلّا أن يكون مسافرًا، أو يكون له عذر في ذلك، بمنزلة المرض أو المطر، وإن يعني الصلاة على رواحلهم فمعي أنه يختلف في الصلاة جماعة على
كان
الرواحل، وإجازة ذلك أثبت عندنا.
ومن كتاب الضياء
(2)
وإذا أصاب الغيث المسافر (1) فإنّه يصلّي قائمًا ويومئ لسجوده، ويكون سجوده (2) أخفض من ركوعه، وتكون صلاته قائمًا كلّها، قراءته وتشهده، ولا يسجد على جبهته ولا على حجر، ويصلّي قائما، وأظن هذه المسألة إذا ابتلت الأرض بالماء وصارت طينًا. والله أعلم.
مسألة:
ومن كان في برية ذات ماء وطين ولا يجد حيث يسجد إلا طينًا أو ماء فإنّه يركع ويسجد قائما، ولا يضع إليته في الماء.
وقيل: من صلى قائمًا وهو يؤمئ في طين ولم يجد غيره، فإنّه إذا أراد الركوع جعل يديه فوق فخذيه، وإذا أراد السجود جعل يديه فوق الركبتين، وجعل السجود أخفض من الركوع، ويقرأ التحيات قائمًا.
(1) في أ «المسافر الغيثُ».
(2) «ويكون سجوده» زيادة من ح.