الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦196
المصنف
المجلد الرابع
عن
ولا أرى لمن كانت له راحلة صعبة في الطين تزيله عن القبلة أو الصفوف أن يصلّي جماعة مع القوم، ولكن يصلّي وحده، فإن صلى معهم وأخرته (1) عن الصف انتقضت صلاته.
قال غيره: ومن كانت راحلته صعبة وكان الماء والطين يغمره كما وصفنا فليصل وحده ويحرم إلى القبلة بعد أن يسكنها ما استطاع، ويوقفها إلى (2) القبلة، وإن زالت به عن القبلة بعد الإحرام صلّى كما هو ولم يلتفت ولم يصرفها عن وجهها إذا كانت تمتنع (3) عن (4) ذلك، فأتم صلاته، فلا (ه) بأس عليه. قال أبو المؤثر: إن كان الطّين والماء لا يغمر ركبتيه فليصل (6) قائما، ولا يصلّي على الرّاحلة الصعبة التي تزيله عن القبلة، ولا تجوز الصلاة إذا زال
عن القبلة.
مع
(4)
وإن كان الماء والطين يغمر ركبتيه فيصلي على الرّاحلة الصعبة، ولا يصلّي الجماعة، فإذا أحرم انصرف عن القبلة.
ومن غيره:
مسألة:
فإن أمكنه أن يردّها ردّها، وإن لم يمكنه ردّها صلّى كما أمكنه، وصلاته تامة. ولا أرى لمن صلّوا على رواحلهم في الماء والطّين أن يجمعوا، فإن جمعوا
ففي صلاتهم اختلاف.
(1) في أ «فجرته».
(2) في أ «عن».
(3) في ح «تمنع».
(4) ناقصة من ح.
(5) في أولا». (6) في ح «فيصلي».