المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

الجزء الخامس / القسم الثاني

المصنف

205

انتهى ما وجدته والى

دوالها والعراني

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

باب [2]

ساج مركا الصين كان لوني في صلاة النساء

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

من الكتاب:

وعن امرأة صلّت وهي مكشوفة الرأس، جاهلة أو مستحيية.

فقيل: عليها النقض على أي حال.

وقيل: ليس عليها النقض على أي حال.

وقيل: عليها بدل ما صلّت في النّهار في كل موضع كان، مستترا أو غيره، أبصرها أحد أم لم يبصرها ولا بدل عليها في صلاة الليل.

وقيل: عليها بدل ما صلّت في النهار إذا أبصرها من لا يجوز له النظر إليها، كانت في موضع مستتر أو غيره.

وقيل: لا بدل عليها ما صلّت في موضع مستتر ولو أبصرها من لا يجوز له

النظر إليها، وعليها البدل إذا أبصرها في موضع غير مستتر.

وقيل: لا بدل عليها.

ويعجبني لها الاحتياط بالبدل على معنى الاختيار مني لها، لا على

معنى اللزوم.