الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢١١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [2]: في صلاة النساء
المصنف
211
قال: أدركنا شيوخنا ممن كان في ليالي الجُلَنْدَى ونساء المسلمات، فإنّما كن يقلن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتّى قال أبو عثمان: يؤمرن أن يشهدن،
فأمرناهن بذلك. قال: وقد قيل: الإقامة عليهن.
مسألة:
ومن جواب أبي إبراهيم رحمه لله: وعن المرأة تظهر شعرها بلا فرق فصلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس.
قلت: فالمرأة بم تصلّي؟
مسألة:
قال: أقل ما تصلي به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة،
قلت: فأين مبلغ الدرع من أسفل؟
قال: إلى الكعبين قلت: فإن كانت الدرع أعلى من ذلك؟
قال: استحبّ الإعادة عليها في هذا.
قال غيره ومعي أنّه قيل: إذا سترت الرّكبة وما يليها من ورائها وقدامها
سابغ، يعني الدرع.
قلت: فإن كانت الدرع تشفُ فَالْتَحَفَتْ بالإزار عليها وأمسكته بيدها، أتجوز
صلاتها؟
قال: نعم، إن شاء الله.
قال أبو المؤثر: نعم إذا لم يمكنها إلا ذلك.
قلت: فإن برز صدرها وهو يشف من الدرع؟
قال: لا بأس إن شاء الله.
قال أبو المؤثر: إذا لم يمكنها إلا ذلك.