المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢١١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [2]: في صلاة النساء

المصنف

211

قال: أدركنا شيوخنا ممن كان في ليالي الجُلَنْدَى ونساء المسلمات، فإنّما كن يقلن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتّى قال أبو عثمان: يؤمرن أن يشهدن،

فأمرناهن بذلك. قال: وقد قيل: الإقامة عليهن.

مسألة:

ومن جواب أبي إبراهيم رحمه لله: وعن المرأة تظهر شعرها بلا فرق فصلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس.

قلت: فالمرأة بم تصلّي؟

مسألة:

قال: أقل ما تصلي به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة،

قلت: فأين مبلغ الدرع من أسفل؟

قال: إلى الكعبين قلت: فإن كانت الدرع أعلى من ذلك؟

قال: استحبّ الإعادة عليها في هذا.

قال غيره ومعي أنّه قيل: إذا سترت الرّكبة وما يليها من ورائها وقدامها

سابغ، يعني الدرع.

قلت: فإن كانت الدرع تشفُ فَالْتَحَفَتْ بالإزار عليها وأمسكته بيدها، أتجوز

صلاتها؟

قال: نعم، إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: نعم إذا لم يمكنها إلا ذلك.

قلت: فإن برز صدرها وهو يشف من الدرع؟

قال: لا بأس إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: إذا لم يمكنها إلا ذلك.