الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢١٠210
المصنف
المجلد الرابع
قلت: وفي المرأة بم تصلّي به؟
مسألة:
قال: أقل ما تصلي به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة.
قلت: فأين مبلغ الدرع من أسفل؟
قال إلى الكعبين
قلت: فإن كان أعلى من ذلك؟
قال: أرخص ما قيل: أن تبلغ نصف الساق.
مسألة:
وأما ثوب الحرير وحلي الذهب فلا أعلم أنّ أحدًا منعه النساء؛ إذا كان للمرأة في لباسها في ذلك نية صالحة.
وإذا كانت لابسة ذلك وصلت فصلاتها تامة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا في فسادها من طريق اللَّبْس، فإنّما منع ذلك الرجال إلّا من عذر. وأما الثوب الذي فيه تصاوير من ذوات الأرواح؛ فمعي أنّه لا فرق في
الصلاة فيه بين الرجال والنساء.
مسألة:
وحفظ الوضاح بن عقبة: أنّ النّساء يؤمرن بالإقامة إلى الشهادتين، ثمّ
يمسكن. وقال بعض الإقامة عليهن.
:
مسألة:
وعن المرأة، هل عليها أن تقيم الصلاة؟
٢٬٠٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.