المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

216

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

قال أبو سعيد الاختلاف في السجدة بعد صلاة الفجر والعصر. ويعجبني جواز ذلك لثبوت السُّنَّة في سجودها، وإطلاق القراءة على كل حال. ويخرج ذلك في معنى الصلاة، وإنّما هو على معنى الذكر والطاعة، ولا نعلم الصلاة تقع بأقل من ركعة تامة.

مسألة:

واختلفوا في السجدة تكون آخر السورة، قال ابن مسعود: إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت. وقال طائفة: يجزي أن تركع لها.

قال أبو سعيد: يخرج أنّه يسجد ولا أعلم أنّهم يأمرون بالركوع قبل السجود، ولا يخرج أنّ الرّكوع يجزي عن السجود، ولكن يخرج أنه يسجد ويقوم منه إلى الركوع.

وقيل: يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود.

وقيل: لا بد من القراءة، لأنّ هذا الفعل يقعد ويقرأ ولو آية، ثم يركع ركوع الصلاة).

مسألة:

في قارئ السّجدة إذا لم يمكنه السجود لمعنى، يقرؤها أم يجاوزها؟

قال: بل يجاوزها.

(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 238، 239.