المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [3]: في سجدة القرآن

مسألة:

المصنف

215

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج إذا سمع السجدة وهو في الصلاة أنّه لا يسجد، وذلك في الاتفاق في الفريضة والسنن اللّازمة، ويخرج عندي أنه إن سجد أنّ عليه الإعادة.

أنه إن وافق سجوده للصلاة ولاستماع السّجدة فسجد للفريضة؛ أنّ ومعي ذلك يجزيه في بعض القول، لأنه قد سجد عند استماعها.

وأرجو أن يجوز له أن يدخل اعتقاده السجدة معًا. ولا أحبّ له ذلك. فإن

فعل رجوت أن يسعه.

النافلة وأما في في الصلاة، فيعجبني أن تجوز السجدة له في السجود، ويلحقه الاختلاف إن سجد في النافلة سجدة القرآن، كان ذلك عندي

فضلا.

ومعي أنّه يخرج في قولهم أنه إذا لم يسجد لمعنى الصلاة أنه إذا لم يسجد، فإن وجب عليه سجود الوهم سجد للوهم قبل سجود السجدة، وكذلك إن سجد للوهم احتياطا له سجد قبل السجدة، وإن كان لغير معنى يتعلّق عليه سجد السجدة، ثم سجد بعدها للوهم

(1)

مسألة:

في من سمع السجدة مرارًا فأرجو أنّ في بعض القول: عليه لكلّ مرّة

سجدة.

وفي بعض القول: أنّه يجزيه مرّة واحدة إذا اعتقدها لما مضى.

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 237، 238.