المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

218

المصنف

المجلد الرابع

وقول عطاء: أقله ثلاثة أذرع، وبه قال الشّافعيّ.

ومن صلّى إلى سترة فليقرب منها ولا يبعد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«إذا صلّى أحدكم إلى شيء فليرهقه (1) (2) يريد فليغشه، ولا يبعد عنه. يقال: رهقت الشيء وأرهقته (3) شرا، أي أغشيته إياه)، قال الله تعالى وعزّ جل: ﴿وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا﴾ [الكهف: (73] أي: ولا تغشني. وقوله: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ [يونس: 26] أي: ولا يغشى.

وفي حديث ابن مسعود أنّه قال: «إذا صلّى أحدكم فلا يصل وبينه وبين القبلة فجوة)، أي: متّسع.

ومنه قوله تعالى: وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ} [الكهف: 17]:أي متّسع فجوات وفجاء، أراد ألا يبعد من سترته.

خطأ. (1) في ر «فليزهقه». وهو

وجمعه

(2) ذكره السيوطي في جامع الأحاديث: «إذا صلّى أحدُكم إلى شيء فلْيَرْهَقْه» (الدارقطني في الأفراد عن طلحة) أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف ابن طاهر (304/ 1، رقم 457). وأخرجه

أيضا: الخطيب من طريق الدارقطني (481/ 8) وقال قال الدارقطني: هذا حديث غريب.

السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 2201، ج 3، ص 283.

(3) في ر «زهقت الشيء وأزهقته» خطأ. وهو (4) و (رهقت) الشيء رهقا (غشيته) والرجل ما يكره غشيه والقبلة دنوت منها في الصلوة و (رهق) رهقًا أتهم بالمكروه، وشخوص فلان دنا، و (أرهقته أدركته وأيضا كلفته أمرًا صعبًا.

وجاء في المخصص لابن سيدة: «صاحب العين: رَهِق فلان فلانًا رَهَقًا: إذا تبعه فقارب أن يلحقه، وأرهقناهم الخيل، والرَّهَق: غِشيان الشّيء ورَهِقَت الكلاب الصيد رَهَقًا غشيته» المخصص، باب نقض العهد، ج 4، ص 96.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر، والطبراني عن ابن مسعود. مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة، باب كم يكون بين الرجل وبين سترته؟ - حديث: 2226. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الصلاة من كان يقول إذا صليت إلى سترة فادن منها ـ حديث: 2845. الأوسط لابن المنذر ـ كتاب السفر، جماع أبواب ستر المصلي ـ ذكر الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته، حديث: 2367.

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي - حديث: 9141.