الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢١٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [4]: في السترة في الصلاة وحدها
219
مسألة:
وإذا كان بين المصلّي والكنيف سترة، ثوبان أو جدار (1) أو ثوب خلف الجدار
فالله أعلم.
وقيل: الثوب سترة.
وقيل في الثوب: يمدّ واحد بعد واحد للكنيف، وهما سترتان.
مسألة:
وإذا كانت الشجرة عيدانها في الأرض، عود بعد عود، فهي سترة للكنيف،
والثوب النجس ليس بسترة.
روي
مسألة:
أنه أمر بالتقرب من السترة (2)، وألا يكون بين المصلي وبين السترة شيء بينهما وبين السجود، فإنّ الشّيطان يقعد هناك (3) (4).
وأكد عنه في أمر السترة حتى قيل: لو يعلم المصلي إذا صلّى إلى غير سترة ماذا عليه لما صلّى، ونحو هذا.
مسألة:
وقيل: إذا كانت السترة كقامة الرّجل فهي سترة عن الكنيف، إذا كانت أعلى
أو أسفل، وأما إذا كانت … ).
في ر «جداران».
(2) في ر زيادة «نسخة إلى السترة». (3) في ر «هنالك، وكلام عنه نسخة». (4) سبق تخريجه.
(5) كذا في الأصل.