المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢١٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [4]: في السترة في الصلاة وحدها

219

مسألة:

وإذا كان بين المصلّي والكنيف سترة، ثوبان أو جدار (1) أو ثوب خلف الجدار

فالله أعلم.

وقيل: الثوب سترة.

وقيل في الثوب: يمدّ واحد بعد واحد للكنيف، وهما سترتان.

مسألة:

وإذا كانت الشجرة عيدانها في الأرض، عود بعد عود، فهي سترة للكنيف،

والثوب النجس ليس بسترة.

روي

مسألة:

أنه أمر بالتقرب من السترة (2)، وألا يكون بين المصلي وبين السترة شيء بينهما وبين السجود، فإنّ الشّيطان يقعد هناك (3) (4).

وأكد عنه في أمر السترة حتى قيل: لو يعلم المصلي إذا صلّى إلى غير سترة ماذا عليه لما صلّى، ونحو هذا.

مسألة:

وقيل: إذا كانت السترة كقامة الرّجل فهي سترة عن الكنيف، إذا كانت أعلى

أو أسفل، وأما إذا كانت … ).

في ر «جداران».

(2) في ر زيادة «نسخة إلى السترة». (3) في ر «هنالك، وكلام عنه نسخة». (4) سبق تخريجه.

(5) كذا في الأصل.