المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [6] في الكلام والإشارة والإيماء في

الصلاة

قال: قل (1) سبحان الله.

243

قلت: فرجل كان في الصلاة فقال: أستغفر الله وجهر بذلك القول، أيعيد

الصلاة؟

قال:

نعم.

قلت: فإن كان إمامًا أيعيد الذين خلفه صلاتهم؟

قال: نع

نعم، لأنه انقطعت صلاته، ثمّ أتمّ بهم الصلاة وقد انتقضت صلاته،

وعليه وعليهم النقض. من الكتاب

(1) في ر «قبل».