الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [6] في الكلام والإشارة والإيماء في
الصلاة
قال: قل (1) سبحان الله.
243
قلت: فرجل كان في الصلاة فقال: أستغفر الله وجهر بذلك القول، أيعيد
الصلاة؟
قال:
نعم.
قلت: فإن كان إمامًا أيعيد الذين خلفه صلاتهم؟
قال: نع
نعم، لأنه انقطعت صلاته، ثمّ أتمّ بهم الصلاة وقد انتقضت صلاته،
وعليه وعليهم النقض. من الكتاب
(1) في ر «قبل».
٢٬٠٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.