المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

242

المصنف

المجلد الرابع

قد قدّم فيه ومنعه» (). وكان ذلك المعنى المنسوخ فيما مضى فلمعنى هذا ثبت وكان في قول أصحابنا أنّ الدّعاء يفسد الصلاة، وأنّ قليله وكثيره بمنزلة القنوت.

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في الرّجل يكون في الصلاة فيعطس، قال: يقول: الحمد الله سرًا في نفسه، فإن رجع عطس فيقول: الحمد لله ولا يجهر بها.

- انقضت الإضافة ـ.

ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصقر الله: ومن ذكر وهو يتشهد أو

6

:

هو يدعو، وهو في التحيّات الأولى (2) فقال: أستغفر الله؛ قال: أقول (3) عليه النقض، وإن كان استغفاره في دعائه وهو يرى أنّه قضى الصلاة، فلا نقض

عليه، وتتم صلاته.

ومنه:

مسألة:

قال: فإن قرأ): لا إله إلا الله، إذا وهم الإمام في صلاته، أعاد () الصلاة؟

(1) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ عن ابن مسعود: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة».

صحيح البخاري ـ كتاب التوحيد.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر ـ باب الكلام

في الصلاة، حديث: 3642.

(2) ناقصة من ر.

(3) في ح «قول».

(4) في ح و ر «قلت».

(5) في ح و ر «أعيد»، وما أثبتناه من