الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [7]: في التبسُّم والضحك في الصلاة
ومن غير الكتاب:
مسألة:
245
وعن رجل عرض له في الصلاة ضحك، فأمسك عن الصلاة، فبقي (1) لا يضحك ولا يصلّي حتى ذهب منه الضحك، ثمّ مضى في صلاته ولم يضحك ولم يتبسّم، أنه لا بأس عليه ما لم يضحك ولم يتبسم.
قلت: فإن بقي ممسكا من الصلاة واقفًا فيها؟
قال: لا بأس عليه.
مسألة:
أبو الحسن: ومن ضحك في صلاته انتقضت وإن قهقه انتقضت وانتقض
وضوؤه.
وروي
أن أعمى دخل المسجد ورسول الله يصلي بأصحابه، فصرع، فوقع في بئر، فضحك من كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنه عمّار بن ياسر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة).
(1) في ر «وبقي».
(2) أخرجه الدارقطني عن أبي المليح عن
أبيه.
سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ـ حديث: 524.
وأخرجه البيهقي عن الحسن.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة جماع أبواب الحدث ـ باب ترك الوضوء من القهقهة في
الصلاة، حديث: 635