المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

246

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدته والى

زوالها والعرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [8]

سابع و تاب المصنف وكان في البكاء في الصلاة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

الإضافة من غير الكتاب ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله (1): وقال: (2) من بكى في الصلاة على ميت فليس عليه نقض، إلّا أن يكون بَكَى حزنًا على أحد، فعليه النقض.

ومن جامع (3) الشيخ أبي الحسن ومن بكى في الصلاة على ميت نقض. ومن بكى من خوف الله فلا نقض عليه.

ومنه ومن تنشج أو بكى خوفًا من الله فلا نقض عليه. وإن بكى لغير

ذلك نقض.

(4)

ومن خرجت منه دموع فمثها (4) في ثوبه إذا خاف أن تدخل فمه، أو تشغله

فلا بأس.

ومن جامع محمد بن جعفر: وقيل من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس، وأمّا إن تنشّج لغير ذلك أو بكى على الميت فقيل: عليه النقض.

(1) الجملة «الإضافة من غير … رحمه الله كلها ساقطة من ر، ووضع بدلها: «وقال».

(2) ناقصة من ح.

(3) في ح و ر «جوابات».

(4) في ح «فمشها». منها: أي فرّقها ورشها على ثوبه.