الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [8]: في البكاء في
الصلاة
247
مسألة:
قال أبو عبد الله: إذا تنشج بقدر ما (1) يسمعه من خلفه نقض.
ومن غيره: قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى أو حك رأسه لغير معنى، أيكون هذا من البعث؟
قال: نعم، وهو أهون من العبث، لعله العمل والتنشج العمل. والتنشج أشد. وأخاف أن
يكون عملًا.
ومن غيره:
مسألة:
وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة بغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه،
هل تتم صلاته؟
قال:
معي
أمر الآخرة.
أنّه قد قيل: إذا غلبه البكاء أنّ صلاته تامة ولو كان في غير
قلت له: ومعك أنّه قيل: إذا غلبه، أعليه النقض؟
قال: لا أعلم ذلك.
من الكتاب.
(1) بقدر ما ناقصة من ح.
٢٬٠٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.