المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [8]: في البكاء في

الصلاة

247

مسألة:

قال أبو عبد الله: إذا تنشج بقدر ما (1) يسمعه من خلفه نقض.

ومن غيره: قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى أو حك رأسه لغير معنى، أيكون هذا من البعث؟

قال: نعم، وهو أهون من العبث، لعله العمل والتنشج العمل. والتنشج أشد. وأخاف أن

يكون عملًا.

ومن غيره:

مسألة:

وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة بغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه،

هل تتم صلاته؟

قال:

معي

أمر الآخرة.

أنّه قد قيل: إذا غلبه البكاء أنّ صلاته تامة ولو كان في غير

قلت له: ومعك أنّه قيل: إذا غلبه، أعليه النقض؟

قال: لا أعلم ذلك.

من الكتاب.

(1) بقدر ما ناقصة من ح.