المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [9]: في البزاق والنخاع والمخاط

249

مسألة:

قال أبو سعيد في المصلّي إذا) كثر به البزاق في الصلاة، فأراد بزقه فإنّه يسلخ ذلك من فيه سلحًا، ولا يتفلها تفلّا، فإن تفلها مع أنه إذا كان يقدر على إخراجها بغير التفل، خرج عندي (3) على معنى العبث. وإذا ثبت من طريق معنى العبث لم يبعد عندي معنى الاختلاف على المصلي.

مسألة:

في من يجيئه البزاق في الصلاة. قال: يسرطه لأنه أقل الحركات عندي إن كان مما يجوز، سرطه وإلا فليخله على شفتيه ويدعه حياله ولا يمته بثوبه، فإن

فعل (3) فقيل عليه البدل.

قلت: فإن منه بثوبه؟

قال: إذا خرج مخرج العمل كان عليه البدل عندي في النسيان، والذكر.

قلت: فهذا عبث أم عمل؟

قال: الله أعلم، ويشبه العبث أكثر من العمل.

وقال محمد بن محبوب: من كان قائما في الصلاة فبزق عن يمينه أو بين يديه فلا نقض عليه.

مسألة:

في من قعد لنخاعة قذفها في (4) نعله، ثمّ قام. قال: إن أمكن له أن

(1) في ر زيادة «كان».

(2) في ح «أخرجها عند التفل».

(3) ناقصة من ح.

خطأ. (4) في ر «من» وهو