المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٠

250

المصنف

المجلد الرابع

يدفنها (1) وهو قائم فليفعل، وإلا فأحبّ أن يكبّ على نعله يأخذها، يقذف فيها وهو قائم، ثمّ يردّها مكانها، وإن لم يفعل وقعد لها فلا بأس.

انقضت الإضافة ..

من غير الكتاب من جواب أبي معاوية عزان بن الصقر الله.

مسألة (2):

وسألته عن الرّجل يجد النّخاعة وهو في الصلاة ويبزق؛ فقال: يبزق تحت قدمه اليسرى ويحفر بقدمه، ثمّ يبزق، ثم يدفنه بقدمه.

قلت: أيحفر مرّة واحدة، أم مرّة بعد مرّة؟

قال: يحفر مرّة بعد مرّة حتّى يكون موضع يستر نخاعته إذا دفنها.

قلت له: فهل له أن يدفنها وهو في الصلاة؟

قال: نعم.

قلت: فيبزق عن يمينه أو قدامه؟

قال: لا.

قلت: فإن فعل؟

قال: لا نقض عليه.

قلت له: أفيتفلها؟ (3) قال: نعم يتفلها عن يساره.

قلت له: فإن سرطها (4) وقد صارت على لسانه؟

(1) في ح «ألا يقذفها».

(2) ناقصة من ر.

(3) في ر «أفإن تفلها؟».

(4) في ر «صرطها».