الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [10]: العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز
265
فأما المنكبان فقد قيل: إذا لم يتغطّيا () مع الكتفين فسدت الصلاة، لأنهما
مجرى الكتفين، وهو الذي نحبّه.
وأما المتنان (3) فقد قيل أيضًا إذا لم يسترهما فسدت صلاته.
وقيل: لا تفسد، وهو أحبّ إلينا أنّها لا تفسد.
وأما العضدان والمرفقان (3) فلا نعلم أحدًا قال بتغطية ذلك، فإن فعل فحسن،
وإن لم يفعل لم يلزمه شيء معنا (4).
من جوابات أبي معاوية (5):
مسألة:
2
وسأل عن رجل يغمض وهو في الصلاة وهو في القراءة؟
قال: أكره له ذلك ولا نقض عليه.
قيل له: فإن غمض في الركوع والسجود؟
قال: أكره أيضًا له ذلك، ولا نقض عليه. وقال من قلب الحصا في صلاته نقض.
مسألة:
وقال: من تلثّم في الصلاة انتقضت صلاته، ثم رأيته رجع عن ذلك القول، وقال: الله أعلم إذا تلثم في صلاته تنتقض أم لا.
من الكتاب.
(1) في الصلاة، قلت: أينقض ذلك الصلاة أم لا؟ فأما المنكبان فقد قيل: إذا لم يتغطّيا» ناقصة من ر.
(2) في ر «المتنين» وهو
خطأ.
(3) في ر «العضدين والمرفقين».
معنا (4) في ر
شيء».
(5) من جوابات أبي معاوية ناقصة من ر.