المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

264

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

رجل يصلّي فانكشف الثوب عن صدره وهو راكع، ولم يرتد به ويثبت، حتى يمسكه بإحدى يديه في ركوعه، ولم يستمسك؛ فإن أمسكه بإحدى يديه جاز له، لأنّ ذلك من مصالح صلاته.

قلت: فإن (1) لم يستمسك عن صدره حتى يستوي قائمًا أو دون ذلك؟ فعندي (2): ذلك يثبت كيفما يفعل من عُنِي بذلك.

:

وهل عليه في صلاته نقض؟ وقلت وكذلك إن انكشف عن صدره، وهو راكع فلم يردّه حتى سجد وقام، هل تنتقض صلاته؟

فإذا انكشف صدره (3) من الثّوب ولم يرده حتى جاوز حدا وهو منكشف الصدر لا لباس عليه فسدت صلاته، وإن ردّه قبل أن يجاوز الحد فصلاته تامة إذا أتم الحد وهو لابس، إذا سبّح تسبيحة وهو لابس فقد أتم الحد.

(4)

مسألة:

ومن لم يغطّ سرته وهو يصلّي أعليه نقض صلاته أم لا؟ فقد قيل عليه نقض صلاته، وقيل: لا نقض عليه.

مسألة:

وعن المنكبين والعضدين والمرفقين إذا لم يتغطّيا في الصلاة، قلت: أينقض

ذلك الصلاة أم لا؟

(1) في ر «وإن».

(2) في ر «فعند».

(3) وهو راكع فلم يردّه حتى يجد وقام، هل تنتقض صلاته؟ فإذا انكشف صدره» ناقصة من ر.

(4) ناقصة من ر.