المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٧

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [11]: في العمل والعبث في الصلاة

المصنف

267

وكذلك من (1) كان في يده خاتم فظنّ أنّه قد ذهب فأهوى (2) بيده إليه فوجده فحركه فلا نقض عليه، وهو بمنزلة من يجرّ ثوبه، قيل: أليس تراه طالبًا؟ قال: لا نقض عليه.

مسألة:

ومن قعد في موضع سجوده وشغله شيء فله إخراجه بيده حتى يسجد، وهو عمل للصلاة (3).

مسألة:

ومن رفع رأسه من سجوده، ثمّ أقعى ساعة ولم يستقل (4) قائما من غير علة

ولا معنى، فلا نقض عليه.

مسألة:

ومن قام من سجوده فعلق بحاجبه لقطة (0) أو حصاة وأشباه ذلك، فرفع جلد حاجبه، أراد لسقوط ذلك من الحاجب، فسقط فقد انتقضت صلاته، وإن لم يسقط فلا نقض عليه.

وعن أبي الحسن لا نقض عليه إذا كان مما يخاف أن يدخل في عينه أو يؤذيه، أو يشغله عن صلاته، فأما إن كان عبئًا فالعبث على قول ينتقض، وقول: يكره ولا ينقض وكذلك إن كان في يده أو ثوبه.

(1) في ح «إن».

(2) في ح «فهوى». (3) في ح «في الصلاة».

(4) في ح يشتغل». (5) في ح «لفظة» وهو

خطأ.