الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦276
المصنف
مسألة:
وسألته عن من جشأ في صلاته؛ فقال: الحمد الله، هل تنتقض عليه؟
قال: نعم. ومن غيره:
المجلد الرابع
وسألته عن رجل في صلاة الفريضة كلّمه إنسان، فأومأ إليه (1) برأسه، لا أو نعم؟ فقال: يكره له (2) ذلك، ولا أعلم عليه بدلا.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إنّ كلّ (3) ما لم يكن من مصالح الصلاة فلا يجوز له فيه الفعل (4)،
وهذا فعل، ويعيد (ه) صلاته.
(1) ناقصة من ر.
(2) ناقصة من ر.
(3) في ر «وإن أكل» وهو خطأ.
(4) في ر «فعل».
(5) في ر «في».
٢٬١٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.