المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦

276

المصنف

مسألة:

وسألته عن من جشأ في صلاته؛ فقال: الحمد الله، هل تنتقض عليه؟

قال: نعم. ومن غيره:

المجلد الرابع

وسألته عن رجل في صلاة الفريضة كلّمه إنسان، فأومأ إليه (1) برأسه، لا أو نعم؟ فقال: يكره له (2) ذلك، ولا أعلم عليه بدلا.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: إنّ كلّ (3) ما لم يكن من مصالح الصلاة فلا يجوز له فيه الفعل (4)،

وهذا فعل، ويعيد (ه) صلاته.

(1) ناقصة من ر.

(2) ناقصة من ر.

(3) في ر «وإن أكل» وهو خطأ.

(4) في ر «فعل».

(5) في ر «في».