المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [11] في العمل والعبث في الصلاة

275

يسبّح له، وجعل التنحنح

بدلًا

عن التسبيح، قلت: أتفسد صلاة الذي خلفه إذا (1)

تنحنح تنحنحا يدل على شي؟

فقد قيل: تفسد صلاته، وقيل: لا تفسد صلاته، وأنا أحبّ إذا كان يريد بذلك

دلالة في أمر صلاة الجميع لم تفسد صلاته.

ومعي

مسألة:

أنه قيل: إذا تعمّد المصلّي لاشتمام) رائحة، أو سماع كلام، أو نظر شيء ليعرف ما هو، إنّه يفسد عليه ذلك. وقيل: لا يفسد (3) عليه إلّا أن يشغله ذلك عن حفظ صلاته.

مسألة:

وأما المصلّي الذي يكرّر التحيات فيقول: التحيات التحيات، فمعي أنه إن كان على التعمّد بغير عذر أنّه قيل عليه الإعادة، وقيل: قد أساء، ولا إعادة عليه.

مسألة:

ومن جوابات أبي معاوية (4) عزان بن الصقر الله:

وعن رجل عطس في صلاته، فحمد الله (5) ربّه، أتنتقض (6) صلاته؟

قال: لا.

(1) «خلفه إذا ناقصة من ح (2) في ر «لإشمام».

(3) في ر زيادة «ذلك». (4) «أبي معاوية» ناقصة من ر.

(5) زائدة في ح.

(6) في ر «أينقض».