الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [11] في العمل والعبث في الصلاة
275
يسبّح له، وجعل التنحنح
بدلًا
عن التسبيح، قلت: أتفسد صلاة الذي خلفه إذا (1)
تنحنح تنحنحا يدل على شي؟
فقد قيل: تفسد صلاته، وقيل: لا تفسد صلاته، وأنا أحبّ إذا كان يريد بذلك
دلالة في أمر صلاة الجميع لم تفسد صلاته.
ومعي
مسألة:
أنه قيل: إذا تعمّد المصلّي لاشتمام) رائحة، أو سماع كلام، أو نظر شيء ليعرف ما هو، إنّه يفسد عليه ذلك. وقيل: لا يفسد (3) عليه إلّا أن يشغله ذلك عن حفظ صلاته.
مسألة:
وأما المصلّي الذي يكرّر التحيات فيقول: التحيات التحيات، فمعي أنه إن كان على التعمّد بغير عذر أنّه قيل عليه الإعادة، وقيل: قد أساء، ولا إعادة عليه.
مسألة:
ومن جوابات أبي معاوية (4) عزان بن الصقر الله:
وعن رجل عطس في صلاته، فحمد الله (5) ربّه، أتنتقض (6) صلاته؟
قال: لا.
(1) «خلفه إذا ناقصة من ح (2) في ر «لإشمام».
(3) في ر زيادة «ذلك». (4) «أبي معاوية» ناقصة من ر.
(5) زائدة في ح.
(6) في ر «أينقض».