الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٨١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [13]: في النظر والالتفات في الصلاة وأحكام ذلك
المصنف
مسألة (1).
281
سألت أبا زياد الوضاح بن عقبة عمّن ينظر إلى السماء وهو في الصلاة؟ فقال: إن رفع نظره إلى السماء فقد نقض صلاته، أو إلى سقف. وأما إذا هو مد نظره أمام وجهه إلى السماء فقد أساء ولا نقض عليه إن شاء الله.
ومن غيره (2):
وقال في المصلّي إذا نظر إلى السماء من فوق رأسه. أنه قيل: عليه البدل إذا كان متعمدا، وإن كان يصلي في وسط مسجد أو في بيت فنظر فوق رأسه أنه لا بدل عليه.
ولم يجعلوا النظر إلى سقف البيت كالنظر إلى السماء.
وقال من قال: إذا نظر المصلّي فوق خمسة عشر ذراعا إذا كان في غير أنه تنتقض صلاته. وإنّ النظر في وسط المسجد، أو في قبلة المسجد
مسجد
كالنظر في غيره.
مسألة:
وعن الذي يصلّي في مسجد أو بيت فيه نقش، فنظر إليه متعمدا، فهل يعيد (3)؟
فليعد صلاته.
(1) ناقصة من ر.
(2) ناقصة من ر.
(3) «فهل يعيد ناقصة من ر.