الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [14]: فيما يجوز للمصلّي قطع الصلاة له
قال:
معي
أنه قيل (1) لا يضمن، وأرجو في بعض القول أنه يضمن.
انقضت الإضافة ..
ومن جوابات لأبي عبد الله:
وسأله سائل: ما يجوز للمصلّي أن يقطع فيه صلاته؟
283
قال: إذا خاف على صبي أن يقع، أو شيء يهلك فيه، أو يصرف دابة تأكل طعامه، أو لقتل حيّة أو لعقرب إذا أجحفتا به في صلاته، أو لدابة تنفر وهو في سفر، أو من مطر (2) شديد يخاف على نفسه منه الضرر، ففي كل هذا يجوز له أن يقطع فيه (3) الصلاة وما يشبهه، فإن قطع الصلاة لم يبن عليها، ولكن يرجع يستأنف الصلاة (4).
فقال جابر بن النعمان عند ذلك: سألت هاشم بن غيلان، قال: كنت أصلّي فوقعت الشّاة على عشائنا تأكله، هل أقطع صلاتي؟ (5)
قال: فقال لي: لو كنت مكانك لقطعت صلاتي وأحرزت عشائي.
مسألة:
وقال جابر: سمعت هاشما يسأل سليمان بن عثمان عن رجل يصلّي وقد روح حبا له في الشمس، فوقعت عليه شاة تأكل منه وهو في الصلاة، أيقطع صلاته ويطرد الشّاة، أو يمضي على صلاته؟
فقال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته ويسوق الشاة، ويمضي على صلاته.
(1) ناقصة من ح.
(2) في ر «لمطر». (3) زائدة في ر.
(4) وما يشبهه، فإن قطع الصلاة لم يبن عليها، ولكن يرجع يستأنف الصلاة» ناقصة من ر.
(5) «هل أقطع صلاتي» ناقصة من ح.