الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤284
المصنف
المجلد الرابع
فقال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته، ويسوق الشاة ويرجع يصلّي.
ومن كتاب الضياء:
وقال محمد بن محبوب من كان يصلي ورأى عقربًا أو حيّة تريده فليقطع صلاته وليقتلها إن قدر على ذلك (1)، ويستأنف الصلاة.
ومن كان يصلي ورأى ابنا له يريد أن يقع من فوق البيت أو من دابة، أو دخل بيته دابّة، يخاف أن تكسر بعض متاعه، أو تأكل شيئًا من طعامه، أو غار الذئب في غنمه، ففي كل هذا يقطع الصلاة ويدرك ولده (2)، ويخرج الدابة من منزله، ويدرك غنمه من الذئب، وكيف يعقل صلاته وقلبه بذلك مشغول. ويقطع إذا خاف على طعامه التلف، أو خاف على نفسه الحريق، أو عقربًا أو حيّة أو صبيا يخاف أن يقع في شيء يهلك فيه.
في
وإذا وقع صبي في بئر، أو سقط في شيء يهلك فيه فللمصل أن يدع صلاته وينجيه، ولو فات الوقت، ويصلّي كما أمكنه إن قدر على ذلك. وبلغنا أن موسى بن علي الله، كان يصلي بالناس إلى أن وقع صبي بئر، فقطع موسى الصلاة ومضى إلى البئر حتى أخرج الصبي من البئر. وكذلك يقتل المصلّي كل دابة تقرب منه يخافها، ويستأنف صلاته.
مسألة:
وللمصلّي أن يقطع صلاته من المطر الشديد (3) الذي يخاف منه الضرر، أو دابة له تنفر في السفر، أو دابّة تأكل طعامه، وما أشبه ذلك.
(1) في ر زيادة «وليقطع صلاته». (2) ويدرك ولده ناقصة من ر.
(3) ناقصة من ر.