المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦

286

المصنف

المجلد الرابع

قال غيره: ومن شكّ في صلاته فرجع إلى نقضها بعد أن يجاوز (1) الإحرام فإنّه يرجع إلى الإقامة والتوجيه.

وقيل: حتى يجاوز إلى الركوع، ثمّ يرجع إلى الإقامة والتوجيه إن رجع إلى النقض بعد ذلك.

وقيل: يرجع إلى التوجيه ولا يرجع إلى الإقامة، لأنه (2) إلى الإقامة، لأنه (2) موقف واحد. وقيل: إنّما يرجع إلى الإحرام لأنه قد أقام ووجة، وهذا لم يفرغ من تلك الصلاة، فإن جزت عليه أحكام تلك الصلاة ثمّ لزمه إعادتها بسبب، فعليه إعادة الإقامة والتوجيه ولا نعلم في ذلك اختلافًا، وإنّما الاختلاف ما دام لم يكلمها.

مسألة:

في المصلّي يقعد للتحيّات فيشك (3) أنه لم يكبّر، هل له أو عليه أن يكبّر ما لم يدخل في التحيات؟

في

قال: هكذا عندي، وهذا هو موضع التكبير، ولو ترك ذلك متعمدًا حتى كبّر

هذا الموضع لم تفسد صلاته قال وهذا على قول من يقول: إنّ الحدّ دخول التحيات. وأما على قول من يقول: إنّه القيام من السجود، والمزايلة له إلى القعود لا القراء، فليس له أن يكبّر، فإن فعل فسدت صلاته؛ على قول من رأى زيادة تكبيرة ينقض.

مسألة:

في الذي يشكّ في صلاته، ويحفظ عليه غيره، أنّه إن أمر ثقة يحفظ عليه

(1) في ر «جاوز».

(2) في ر زيادة «خرج».

(3)

ر «ويشك».