المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٧

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [15]: في الشك في الصلاة

المصنف

287

فليس عليه أن يسأله، وله قبول قوله ولو لم يأمره، وإن كان (1) غير ثقة لم يقبل قوله إلّا أن يكون أمره يحفظ عليه، وإذا أمره فعليه أن يسأله، ولا يكتفي بسكوته. والله أعلم.

مسألة:

في الذي يشكّ أنّه صلّى أو لم يصل، فإذا شك في وقتها فعليه أن يصلّي أنه حتى يعلم لم يصل (2)، وإن كان قد فات وقتها فليس عليه أن يصلّي حتى يعلم أنه لم يصل، وذلك إذا لم يعلم أنّه قد (3) دخل في الصلاة، أو مضى إليها. وإذا علم أنّه قد (4) دخل فيها أو مضى ليصلّيها، أو استيقن على ذلك أنه لا بدل عليه حتى يعلم أنّه لم يحكم ما دخل فيه، أو لم

وشك، فمعي يصل ما مضى إليه (5).

مسألة:

في من نسي سجدة حتى صار في آخر صلاته؟ فقيل: يسجدها حيثما كانت وقد تمت صلاته، وقيل: إن نسي آخر سجدة وصار في التحيات سجدها، ثمّ يقرأ التحيات.

فإن كان قد نسي الأولى أعاد الصّلاة، لأنّ ذلك حد آخر.

وقيل: كانت الأولى أو الآخرة فإنّه يرجع يسجد ثم يقرأ التحيات، فإن كان الدعاء فإنّه يرجع يسجد، ثم يقرأ التحيات.

قد أخذ

في

(1) «وإن كان ناقصة من ر.

(2) في ح «صلى».

(3) زائدة في ر.

(4) زائدة في ر.

(5) في ح «عليه».