المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٩١

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [15]: في الشك

في

الصلاة

المصنف

291

قلت: فإن رجع كبّر بعد أن صار في التحيات؟

قال: قد أساء، ولا نقض عليه.

مسألة:

وعن رجل وَهِمَ فرفع رأسه قبل الإمام؛

قال: الذي يؤمر به أن يعيد رأسه إلى الذي كان فيه الإمام، ثم يتبع الإمام،

وعليه سجدتا الوهم.

قلت: فإن لم يُعد حتى رفع الإمام رأسه؟

قال: إذا كان ذلك سهوًا منه فلا نقض عليه، ويسجد سجدتي الوهم.

ومن غيره:

مسألة:

(1)

وسئل عن إمام قؤم في الصلاة أراد القيام من سجوده فلم يستيقن على ما يلزمه من القيام أو القعود)، ما يفعل؟

قال: قد قال بعضهم إنّه يتجافى للقيام ويلمح بعينه يمينا وشمالا، فإن رآهم وثبوا للقيام مضى للقيام وإن رآهم لا يريدون القيام قعد إلى أن يسبحوا له. وقد قال بعضهم: يعتمد (3) على أغلب ظنّه.

(1) ناقصة من ر.

(2) في ر «والقعود».

(3) في ر «يمضي».