الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [15]: في الشك
في
الصلاة
المصنف
291
قلت: فإن رجع كبّر بعد أن صار في التحيات؟
قال: قد أساء، ولا نقض عليه.
مسألة:
وعن رجل وَهِمَ فرفع رأسه قبل الإمام؛
قال: الذي يؤمر به أن يعيد رأسه إلى الذي كان فيه الإمام، ثم يتبع الإمام،
وعليه سجدتا الوهم.
قلت: فإن لم يُعد حتى رفع الإمام رأسه؟
قال: إذا كان ذلك سهوًا منه فلا نقض عليه، ويسجد سجدتي الوهم.
ومن غيره:
مسألة:
(1)
وسئل عن إمام قؤم في الصلاة أراد القيام من سجوده فلم يستيقن على ما يلزمه من القيام أو القعود)، ما يفعل؟
قال: قد قال بعضهم إنّه يتجافى للقيام ويلمح بعينه يمينا وشمالا، فإن رآهم وثبوا للقيام مضى للقيام وإن رآهم لا يريدون القيام قعد إلى أن يسبحوا له. وقد قال بعضهم: يعتمد (3) على أغلب ظنّه.
(1) ناقصة من ر.
(2) في ر «والقعود».
(3) في ر «يمضي».
٢٬١١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.