الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠290
المصنف
المجلد الرابع
وبعض يرى عليه قراءة ما شك فيه إلى الموضع الذي استيقن له). قلت: فعلى القولين جميعًا يكون له عندك قراءتها كلّها؟
قال: يشبه ذلك عندي على معنى الاحتياط.
انقضي جواب الشيخ أبي سعيد.
ومن جواب أبي معاوية رحمةالله: سألت أبا معاوية عزّان بن الصقر الله، عن رجل يصلّي فيشكّ أنه زاد ركعة في صلاته؛
فقال: إن كان شك أنه زادها في وسط الصلاة فعليه النقض، وإن كان شكّ أنه زادها من بعد ما تمت الصلاة فصلاته جائزة.
وعنه وسألته عن الرّجل يصلي ركعتين فإذا صار في التحيات الأولى ظنّ أنه قد قضى الصلاة فتشهد ودعا ثمّ سلّم، ثمّ ذكر أنه إنما صلّى ركعتين؛ قال: نعم، يُتِمّ الركعتين الأخيرتين ما لم يدبر بالقبلة.
قلت له (3): فإذا سلّم وقام يريد أن يصلّي نافلة، ثم ذكر؛ قال: يتمّ ما بقي عليه من صلاته ما لم يكبّر للنافلة أو يوجه للنافلة.
وعنه:
مسألة:
وسألته عن رجل شك في التكبيرة التي يرفع فيها (4) رأسه من السجدة في التحيات بعد أن صار في التّحيّات، أعليه أن يرجع يكبر؟
قال: لا.
(1) في ر «عليه».
(2) في ر «قال». (3) ناقصة من ر.
(4) في ح «بها».