المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [16]: في الصلاة

ومن غيره، من جوابات الشيخ أبي سعيد:

293

وعن من نسي حتى قرأ التحيات في القيام، أو قرأ القرآن في موضع

التحيات فلا نقض عليه (1) في

ذلك.

فكل من نسي حتى فعل ذلك، ثمّ ذكر فرجع إلى ما كان عليه، ويسجد سجدتي الوهم إذا قضى صلاته.

قلت: فإن (2) كان إمامًا فقرأ القرآن في موضع التحيات، ونسي حتى سلّم، وسمعه بعض من كان خلفه، فإن ذكر قبل أن ينفلت (3) إلى المشرق ويتكلّم، فيرجع يقرأ التحيات ويسجد سجدتي الوهم، وإن لم يذكر ذلك حتى انفلت أو تكلّم ولم يقرأ التحيّات فأحبّ أن يُبْدِل الصلاة. وينظر في ذلك.

مسألة:

من جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله:

وسألته عن رجل صلّى ركعتين فلمّا كان من السجدتين من الركعة الثانية نسي الآخرة منهما وسجد (4) واحدة وقرأ التحيات حتى فرغ، ثم ذكر أنه نسي سجدة ولم يسجد لها (ه) إلا واحدة؛

قال: يرجع فليسجد السجدة التي نسيها، ثمّ يقرأ التحيات ويمضي على صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا قضى صلاته، وكذلك إذا قام من الجلوس، وأما إذا نسي سجدة ثمّ ذكرها وهو قائم وقد كان عليه أن يسجد السجدة ثمّ يقرأ التحيات فذلك النقض إذا ذكر وهو قائم، لأنه قد صار في حد ثالث.

(1) ناقصة من ر. (2) في ر «وإن». (3) في ر «يلتفت». (4) في ح «ويسجد».

(5) زائدة في ر.