الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤294
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وعن من يصلّي الفريضة فنسي ولم يقم ووجّه حتى كبر تكبيرة الإحرام، ثمّ
ذكر أنه لم يقم؟
قال: يمضي في صلاته.
قلت: فإن كان لم يكبر تكبيرة الإحرام؟
قال: يعيد الصلاة.
مسألة:
وعن رجل وهَمَ في الصَّلاة فتوَرَّك بتكبيرة وهو عليه القيام، ثم ذكر فقام
أيضا بتكبيرة أخرى؟
قال: لا نقض عليه ويسجد سجدتي السهو.
ومن غيره:
مسألة:
وسألته عن رجل نسي أن يقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب في صلاة يقرأ فيها
القرآن؟
قال: إن ذكرها قبل أن يركع فليقرأ سورة. قلت: فإن لم يذكر حتى قضى صلاته؟ قال: فليعدها.
مسألة:
ومن الأثر: سألت أبا عبد الله رحم الله، عن رجل نسي أن يقرأ (قل هو الله أحد) بعد فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر والركعة الآخرة، فرفع رأسه من الركوع، ثمّ قرأ قل هو الله أحد)، ثمّ ركع وسجد وأتم صلاته، هل يفسد هذا
صلاته أم لا؟
٢٬١١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.