المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [16]: في الصلاة

المصنف

وقال من قال: لا شيء عليه إلا الصلاة في النوم والنسيان.

297

وقال من قال: عليه أن يصنع معروفًا في صلاة العتمة والفجر، ولا شيء

عليه في غير ذلك من الصلوات.

وقال من قال: ليس عليه في النسيان.

وقال من قال: ليس عليه في جميع ذلك إلا الصلاة إذا ذكرها.

ومن غيره:

قال من قال ليس عليه في النسيان شيء، وإنما عليه في النعاس. وقال من قال: ليس عليه في النّعاس والنسيان في جميع الصلوات. قال من قال عليه أن يصنع معروفًا في جميع الصلوات.

وقال من قال: في العتمة وحدها.

وقال من قال: في العتمة وصلاة الفجر.

وقال من قال من نعس حتى فات وقتها، فعليه الكفّارة بالتغليظ.