الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [16]: في الصلاة
المصنف
وقال من قال: لا شيء عليه إلا الصلاة في النوم والنسيان.
297
وقال من قال: عليه أن يصنع معروفًا في صلاة العتمة والفجر، ولا شيء
عليه في غير ذلك من الصلوات.
وقال من قال: ليس عليه في النسيان.
وقال من قال: ليس عليه في جميع ذلك إلا الصلاة إذا ذكرها.
ومن غيره:
قال من قال ليس عليه في النسيان شيء، وإنما عليه في النعاس. وقال من قال: ليس عليه في النّعاس والنسيان في جميع الصلوات. قال من قال عليه أن يصنع معروفًا في جميع الصلوات.
وقال من قال: في العتمة وحدها.
وقال من قال: في العتمة وصلاة الفجر.
وقال من قال من نعس حتى فات وقتها، فعليه الكفّارة بالتغليظ.
٢٬١٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.