الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦296
المصنف
المجلد الرابع
قلت له (1): فما يعجبك من هذه الأقاويل؟
قال: أكثر ما وجدنا أنّه إذا ذكر الفائتة في وقت فسحة من وقت الحاضرة ما يصلّي الفائتة ولا يخاف فوت الحاضرة بدأ بالفائتة، وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها، وكذلك يعجبني أنه إذا دخل في الحاضرة مضى على تمامها ولو كان
في فسحة من وقتها.
ومن غيره:
وعن رجل نسي صلاة العتمة حتى طلعت الشمس، بأي الصلاتين يبدأ؟ فإن كانت الشمس قد طلعت يبدأ بالعتمة ثمّ الوتر، ثم ركعتي الفجر، ثمّ
صلاة الفجر، والله أعلم.
ومن غيره:
وسألته عن من جهل الصلاة حتى فات وقتها، ثمّ مات من قبل أن يقضي،
أتراه كافرًا؟
قال: لا حتى ينقضي الوقت.
ثم قال: لو أنّ رجلًا قال: لا أصلّي أو قال: لم يفرض الله عليّ الصّلاة، يُنظَر به إلى أن يذهب وقتها، ثمّ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
ومن غيره:
قال: قد قال من قال: من نعس أو نسي شيئًا من الصلوات حتى فات وقتها
فإنّ عليه أن يصنع معروفًا.
وقال من قال ذلك في النّوم، وأما في (2) النسيان فلا.
(1) زيادة من ح.
(2) زائدة في ر.