المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

المصنف

299

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [17]: في سجدتي الوهم وأحكامها

وقيل: إنّ من سها في صلاته فكان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام فإنما

(1) هذا الشهو إذا

يلزم"

سهوه. وأما إذا لم يتمّ سهوه بعد فلا سهو عليه. وصفة

تمام سهوه (3) أن يتم القيام، فيقوم قائمًا وهو عليه القعود، أو يتمكن قاعدًا وهو

(2)

عليه القيام.

مسألة:

ومن كان خلف إمام فسها وهو خلف الإمام؛

فقيل: لا يلزمه سجود لأنه تابع للإمام.

وقيل: بل كل من وهم فعليه السّجود، لوهمه، كان إمامًا أو مأمومًا.

مسألة:

ويسجد هاتين السجدتين في جميع الصلوات وعلى إثر صلاة العصر وبعد

فريضة المغرب.

ومن ترك هاتين السجدتين ولم يسجدهما فلا يلزمه شيء.

انقضى ما أملى الشيخ عثمان.

رجع إلى الكتاب:

مسألة:

قال أبو سعيد: لا سهو على المأموم بسهو الإمام.

وقال أبو سعيد: ويعجبني أن يكون ما دام في مجلسه، ولو أدبر بالقبلة وتكلّم بشيء من الكلام أنّ له أن يسجدهما لأنهما خارجتان من الصلاة.

(1) في ح يلزمه».

(2) في ح «السهو». بح