المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣١٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [18]: في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها

313

وقال: «إذا ابتلت النّعال فالصلاة في الرّحال) يعني: إذا ابتلت النعال من الغيث فصل في رحلك.

وعن عمر الله: أنه فقد أقوامًا في الصلاة؛ فقال ما بال أقوام يتخلّفون عن الصلاة، فيتخلّف لتخلّفهم آخرون، ليحضروا الصلاة أو لنبعثنّ من يجأ في "

أعناقهم، ثم يقول لهم: أحضروا الصلاة.

(2)

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ ومن كتاب الإمامة، أما حديث عبد الرحمن بن مهدي -

حديث: 840.

سمع

يجيب، حديث: 206.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء فيمن النداء فلا السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه - حديث: 5202.

(1) جاء في تحفة الأحوذي: «وَأَمَّا الْحَدِيثُ بِلَفْظِ إِذَا ابْتِلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَقَالَ الْحَافِظُ في التلخيص لَمْ أَرَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِي فِي الْإِقْلِيدِ لَمْ أَجِدُهُ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ». المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج 2، ص 376.

وقال ابن الملقن: «هَذَا الحَدِيث تبع فِي (إيراده) عَلَى هَذَا النمط الْمَاوَرْدِي وَصَاحِبَ الْبَيَانِ، وَلم أَجِدهُ بعد الْبَحْث عَنهُ كَذَلِكَ فِي كتاب حَدِيث».

ابن الملقن، البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، ج 4، ص 419.

(2) في ر «يحالف».