المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣١٥

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [19]: في الصّفّ خلف الإمام

المصنف

315

وقيل: يلزق بالصف في قيامه فإذا أراد الركوع أو السجود زحف بقدر ما يركع ويسجد من أوّل قيام ثم يصلي هنالك بقية صلاته.

وقيل: إنّه يزحف كلّما قام حتى يلزق (1) بالصف.

مسألة:

وإذا صلّى ولم يجرّ أحدًا وهو يمكنه، فقيل: تفسد صلاته. وقيل: لا فساد عليه. وإن صلّى ناحية عن قفا الإمام فسدت صلاته؛ إن أمكنه أن يكون عن قفا الإمام. وقيل: إنّه سواء، قفا الإمام أو غيره (3).

مسألة:

رجل يصلّي معه رجلان في موضع ضيّق فيكون كلّ واحد منهما جانبًا،

قال: لا بأس عليه.

وقال: قال بعضهم: إذا كانا يسجدان عند ركبتي الإمام.

قال أبو سعيد: يخرج معنا أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله لمعنى الضيق؛ أن يكون الذي لا يمكنه فيه الصّف خلف الإمام، وهكذا يعجبني أن تكون الجماعة أولى من الفرادى ولو كان الإمام في وسط (3) المأمومين، وكانوا يمينا وشمالا صفا أكثر من اثنين.

وسبيلهم كما قيل في الذي يكون عن يمين الإمام إذا لم يكن غيره.

قال أبو سعيد: إنّه يختلف في الإمام،

(1) ناقصة من ر.

(2)

في ر «وغيره».

(3) في ح زيادة «الصف، صف».

(4) في ح «إن».