المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

316

فقيل: يعلو ولا يعلى.

وقيل: يعلى ولا يعلو.

وقيل: لا يعلو ولا يعلى.

وقيل: يعلو ويعلى.

المجلد الرابع

وأحبّ العلق ثلاثة أشبار. فإن صفّوا على دكان خلف الإمام رفعه أكثر من ثلاثة أشبار، هل لهم أن يأتموا به؟

(1)

فإذا كان الإمام وحده ففيه اختلاف ولا يتعرّى من معنى الاختلاف، ولو كان

معه غيره.

فإن كان الدّكّان نحو ثمانية أشبار، هل يدخله الاختلاف كالأول، كان عند الإمام أحد أو لم يكن؟

قال: لا يتعرّى من الاختلاف.

قلت (2): فيدخله الاختلاف حتى يكون الذين خلف الإمام فوق علوّ لا يبصرونه في قيامه في الصلاة، ولا أحدا (3) خلفه؟ من

قال: إذا كان الشفل يبصرون من خلف الإمام في العلو جازت صلاتهم، فإذا لم يبصروا مَن (4) في العلوّ كان ذلك فاحشًا، وأما إن كان دون الذي يفحش ممّا تقدم ذكره، فسواء أبصروا الإمام أو أبصروا (5) مَن (6) خلفه ممن

يصلّي معهم.

(1) زائدة في ر.

(2) في ر «قال».

(3) في ر «أحد».

(4) زائدة في ر.

(5) في ح «وأبصروا من».

(6) في ر «الذي».