المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣١٨

318

المصنف

المجلد الرابع

في

مسألة:

الاثنين إذا انقطعا في طرف الصف الأول، وجهلا أن يلصقا بالصّفّ،

قال: فيه اختلاف على الجهل، وعليهما النقض على (1) العمد. قلت: أفلأحدهما أن يدفر الآخر حتى يلصق بالصف؟

قال: إن أومأ إليه بإشارة جاز ذلك. وقيل: إن نخسه وهو أشد. وقيل: يجوز. وأحبّ أن يمشي هو حتّى يسد الثلمة أحبّ إليَّ من هذا كله ويمشي زحفًا من

قدام صاحبه أو خلفه، أيهما كان أقرب.

مسألة:

ولو انقطع رجل عن الصف، ثمّ لم يعلم حتّى صلى؛ أن صلاته تامة، فإن علم في الركوع فظنّ أنّه ليس عليه أن يزحف في الركوع فركع في موضعه وسجد، فلما قام زحف فأرجو أنّ صلاته تامة.

وقيل: إذا أتم الحدّ ولم يزحف أن صلاته فاسدة (2).

مسألة:

واختلف في قيام الذي يكون عن يمين الإمام فقيل: يكون مساويا له صفا،

صحيح البخاري - كتاب الأذان أبواب صلاة الجماعة والإمامة - باب: إقامة الصف من تمام الصلاة،

حديث: 702.

مسلم - كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف - حديث: 685. صحيح ابن حبان ـ باب الإمامة والجماعة، فصل في فضل الجماعة ـ ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذ استعماله من تمام الصلاة، حديث: 2198.

سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة، باب إقامة الصفوف - حديث: 989

(1) في ر «في».

(2)

ر «تفسد».