المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣١٩

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [19]: في الصّفّ خلف الإمام

المصنف

319

فإذا كان (1) في الركوع والسجود تأخر منه حتى يكون ركوعه وسجوده لا يجاوزه

منكبي الإمام.

وقيل: يكون قيامه متأخرًا عنه ما يكون استفراغ أصابع المؤتم لا تخرج من كعبي الإمام.

وقيل: يكون قيامه من الإمام ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام. وإن كان طويلًا يجاوز سجوده سجود الإمام فالذي نقول: إنّه يقف من الإمام مقدار ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، فإنّه سواء كان طويلًا أو قصيرًا؛ فإنّما يكون الصّف منه بقدير في ذلك على ما يراه ما لم يخرج من الإمام. والذي يقول: إنّه يصف من الإمام ما يكون أصابعه بحذاء كعبي الإمام فلا ينظر أن يكون سجوده من الإمام، كان طويلًا أو قصيرًا.

والذي يقول: إنّه يكون قيامه بحذاء الإمام صفًّا، فإذا جاء في الركوع والسجود تأخر بمقدار ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، وهو أيضا سواء كان طويلًا أو قصيرًا. وأما إذا كان قيامه سابقا للإمام بشيء في قيامه فذلك لا يجوز له إلّا أن يكون تقدمه بطول قدمه إذا قام صفا وتقدمه فلا بأس بذلك.

مسألة:

أبو معاوية في من معه متاع في أقصى الم متاع في أقصى المسجد يخاف عليه، هل له أن

يصلّي وحده بصلاة الإمام؟

قال: لا، فإنّ صلّى فعليه النقض.

وقيل: له من الضرورة.

وقيل: لا يصلّي، فإن صلى فصلاته تامة.

(1) في ح «جاء».