الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [19]: في الصّفّ خلف الإمام
المصنف
325
معه من يصف معه من يصلح صلاته إلا في النافلة، فإنّ النافلة أهون، وكيفما صلاها إذا كان ذلك أنشط له، أو يصلّي جماعة فذلك جائز.
ومنه:
مسألة:
وكذلك إن كان له عذر في حضور الصلاة إلى الصفوف التي عند الإمام في المسجد، وكان البيت متصلا بالمسجد، فصلّى في بيته) بالعذر العارض له، كما يجوز للمصلّي في المسجد عن الدخول في الصفوف. فمعي أن له في ذلك ما لهذا إذا ثبت معناه.
ومن جوابات لأبي عبد الله:
وقال أبو عبد الله: بلغني أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصف المقدم من الرجال أفضل، والصف المؤخّر من النساء أفضل» (2) وهذا عندنا في صلاة الجماعة.
مسألة:
وسألته عن رجل كان يصلي خلف الإمام فلم يزل ساجدًا أوّل سجدة خلف الإمام حتى سجد الإمام السجدة الثانية، وقام أو قعد، فصارت سجدة بينهما تفسد صلاته أم يسجد، الثانية، ويلحق الإمام؟ فلا تفسد صلاته.
(1) في ر «منزله».
(2) لفظ الحديث في مصنف عبد الرزاق عن معمر، عن أبان قال: سأل رجل أنس بن مالك: هل كن النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إيها الله، إذا فلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف النساء الصف المؤخر، وشر صفوف النساء الصف المقدم، وخير صفوف الرجال الصف المقدم، وشر صفوف الرجال الصف المؤخر».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة - حديث: 4955. والمروي عند مسلم وأصحاب السنن: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها».
صحيح مسلم - كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف - حديث: 693.