المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٤

324

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

والرّجل إذا كان وحده مع الإمام فمعي أنّه إن كان عن يمين الإمام فذلك لا يختلف في تمام صلاته، وخلف الإمام وحده يختلف (1) في صلاة (2) الذي

خلف الإمام.

مسألة:

وأما صلاة الرجل والمرأة في صف واحد خلف الإمام وحدهما، وكانت عنده دون ستّ أذرع وهو خلف الإمام، فعندي أنه يختلف في صلاته وصلاتها، فقيل: تفسد عليه صلاته.

وقيل: يفسد هو عليها، وصلاته تامة.

وقيل: تفسد عليهما جميعًا.

وقيل: لا يفسد أحدهما على الآخر، وصلاتهما تامة.

تدبّر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحق والصواب، والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا (3). ومنه أيضًا:

مسألة:

والذي يصلّي بصلاة الإمام في منزله إذا كان في قيامه وسجوده وقعوده بحذاء صف (4) خلف الإمام، فمعي أنّه (5) لا يصلّي في منزله إلّا أن تتصل به الصفوف كاتصالها به أن لو كان في المسجد، إذا كان يصلّي بصلاته، ويكون

(1) في ر «مختلف».

(2) في ح زيادة «صلاته

أعني».

(3) هل هذه نهاية رسالة أم نهاية فصل، أم كتاب؟ (باجو).

(4) ناقصة من ر.

(5) في ح زيادة «يختلف».