الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [19]: في الصّفّ خلف الإمام
327
وقيل: يسجد ولو على ظهر رجل.
قلت: فبأي القولين تأخذ؟
قال: أحبّ إلى أن يسجد إذا رفعوا رؤوسهم من السجود). قلت: أفلا يكون
مخالفًا لهم؟
قال: إنّما ذلك لعلّه إذا لم يمكن له السجود معهم.
ومن غيره:
وعن رجل قام للصّلاة في الصف، فلمّا وجّه خلا موضع من الصف الذي بين يديه، أيتقدّم إليه ولا يرجع يوجّه؟ (2) فقال: إن فعل لم أر عليه بأسًا إن شاء الله، وأحبّ إلي أن يثبت في مقامه.
مسألة:
في قُرئَةِ المسجد (3) فإذا هو
وعن رجل دخل في صلاة قوم في الليل، فصفت قد صت حذاء الإمام عن يمين أو شمال، ولم يعلم لحال الظلام حتى قضى
صلاته، أيبدل أم لا؟ قال: لا أرى عليه، بدلها إلا أن يكون دخل في ركعتين قطعهما هو (؟)؛ فإنا نحبّ أن يبدلهما، وإن لم يبدلهما فلا بأس عليه.
(1) «من السجود» ناقصة من ر. (2) في ح «إليه».
(3) قرنة المسجد طرفه، وجانبه.
جاء في اللسان: «القُرْنة بالضم الطرف الشاخص من كل شيء، يقال: قُرْنة الجبل، وقُرْنَة النَّصْلِ،
وقزنة الرحم، لإحدى شعبتيه».
ابن منظور، لسان العرب مادة قرن، ج 13، ص 331.
(4) زيادة من ح.