المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨

328

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

في من صف (1) وحده خلف الصف بعد أن جرّ رجلًا فلم يتبعه فأحرم وحده، ثمّ جاء آخر فصف معه؟ فإذا كان صف خلف الإمام فصلاتهما جميعًا تامة. وقال من قال: صلاة الثّاني تامة وصلاة الأوّل فاسدة)، وأنا أحب القول الأول، أن صلاتهما تامة.

ومن جواب أبي معاوية عزان بن الصقر الله:

وسألته: هل يجوز لرجلين أن يصفّا في صفّ خلف الصفوف وراء الإمام؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة:

ويجوز في الصف من الاثنين فصاعدًا، قلت: فإن كان واحدا في صفت وراء الصفوف، وكان خلف الإمام بحذائه، فصلاته تامة؟ (3) قال: نعم، فإن زل عن حذاء الإمام ولم يكن خلفه، وكان زالا عن حذاء الإمام فصلاته فاسدة.

ومن غيره:

وعن أبي عبد الله في الرّجل إذا جاء والإمام في الصلاة ولم يجد في الصف (4) مكانًا، فإن كان في قفا الإمام لصق بالصّ، وإذا (0) جاء الركوع والسجود تأخر.

وقال بعضهم: إذا كان عن قفا الإمام ولم يلصق بالصف أنّه لا بأس.

(1) ناقصة من ر. (2) في ر «منتقضة».

(3) في ر «جائزة».

(4) في ح «الصفوف».

(0)

ر «فإذا».